وحكمها  وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا زيلعي    ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه ابن ملك  ، وأطلق الكافيجي  كفره واستظهر المصنف  الأول . 
     	
		
				
						
						
