[ فرع ] في الجواهر عن : محمد لأن عند الأداء يبغضهم المدعى عليه فيضره ( وإذا كان بين الخطين ) بأن لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة على أنهما خط كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح خانية ، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه ، وإنما يعول على هذا التصحيح لأن أخرج المدعي خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته ، كذا ذكره المصنف هنا ، وفي كتاب الإقرار واعتمده في الأشباه ، لكن في شرح الوهبانية : لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال ، إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا [ ص: 469 ] لا يصدق ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية فراجع ذلك .