الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كفى ) عدل ( واحد ) في اثني عشر مسألة على ما في الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية السر ، وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط ، وجازتزكية عبد وصبي ووالد ، وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال : [ ص: 470 ] ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر     وترجمة والسلم هل هو جيد
وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر     وصوم على ما مر أو عند علة
وموت إذا للشاهدين يخبر .

التالي السابق


( قوله بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم مدني .

( قوله فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال : وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا ، لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء ، وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا هـ .

وفي البحر أيضا : وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ، ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ، ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا هـ .

( قوله والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح .

( قوله إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي فتح .

( قوله وجاز تزكية إلخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى ، بخلاف ترجمتهما كما في البحر .

( قوله ووالد ) لولد . زاد في البحر : وعكسه : والعبد [ ص: 470 ] لمولاه وعكسه ، والمرأة والأعمى ، والمحدود في قذف إذا تاب ، وأحد الزوجين للآخر .

( قوله تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات .

( قوله هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش .

( قوله وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه حموي على الأشباه كذا في الهامش .

( قوله والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري .

( قوله على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا علة .

( قوله وموت ) أي موت الغائب .

( قوله يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته والثانية عشر قول أمين القاضي : إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية أشباه مدني .




الخدمات العلمية