على ما في الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية السر ، وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط ، وجاز ( كفى ) عدل ( واحد ) في اثني عشر مسألة ، وقد نظم تزكية عبد وصبي ووالد منها أحد عشر فقال : [ ص: 470 ] ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر وترجمة والسلم هل هو جيد ابن وهبان
وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر وصوم على ما مر أو عند علة
وموت إذا للشاهدين يخبر .