لمشابهة الخط للخط ، وجوزاه لو في حوزه ، وبه نأخذ بحر عن المبتغى ( ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أي الحادثة ( كذا القاضي والراوي ) بالإجماع ( إلا في ) عشرة على ما في شرح الوهبانية : منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على الأصح بزازية و ( النسب والموت [ ص: 471 ] والنكاح والدخول ) بزوجته ( وولاية القاضي وأصل الوقف ) وقيل وشرائطه على المختار كما مر في بابه ( و ) أصله ( هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه ) وإلا فمن شرائطه ( فله الشهادة بذلك إذا أخبره بها ) بهذه الأشياء ( من يثق ) الشاهد ( به ) من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين إلا في الموت ، فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار ملتقى وفتح ، وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له ( ومن في يده شيء سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كمتاع ف ( لك أن تشهد ) به ( أنه له إن وقع في قلبك ذلك ) أي أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به بزازية : أي إذا ادعاه المالك وإلا لا . ( ولا ) يشهد أحد ( بما لم يعاينه )