الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15968_24711_16330 ( لا ) تقبل [ ص: 476 ] ( من أعمى ) أي لا يقضي بها ، ولو قضى صح ، وعم قوله ( مطلقا ) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز بالسماع خلافا للثاني ، وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقا بالأولى .
( قوله من أعمى ) إلا في رواية زفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما يجزي فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى كذا في الهامش ( قوله أي لا يقضي بها ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيرا فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في nindex.php?page=treesubj&link=16330_15968الشهادة على الميت ، ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بحبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص ا هـ . باقاني على الملتقى كذا في الهامش .
( قوله بالسماع ) كالنسب والموت .
( قوله خلافا للثاني ) أي فيهما ، واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظهر ، لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته . وأما قوله بالثاني فهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أيضا .
قال في البحر : واختاره في الخلاصة ، ورده الرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره .
( قوله بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ، ونقل أيضا عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه .