( ) تمام الحد وقيل بالأكثر ( وإن تاب ) بتكذيبه نفسه فتح ، لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستثناء منصرف لما يليه وهو { ومحدود في قذف - وأولئك هم الفاسقون - } ( إلا أن يحد كافرا ) في القذف ( فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به ، كما لو برهن قبل الحد بحر . وفيه : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا ملتقط ، لكن سيجيء ترجيح قبولها .