( ) [ ص: 478 ] وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو والزوجة لزوجها وهو لها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء . شهد لها ثم تزوجها