الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والزوجة لزوجها وهو لها ) [ ص: 478 ] وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء .

التالي السابق


( قوله وجاز عليها إلخ ) قال في الأشباه : شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح كذا في الهامش .

( قوله في الأشباه ) وهما في البحر أيضا .

( قوله ولو شهد لها إلخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضى بها تتارخانية .

( قوله ثم تزوجها ) أي قبل القضاء .

( قوله فعلم إلخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي بعد انقضاء عدتها تقبل ، وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي : لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها . روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته .

قال في البحر : والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية ، وأما في باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع ، فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع ، بخلاف عكسه كما سيأتي ، وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا هـ .




الخدمات العلمية