( فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه . في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة . وفي فتاوى وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه النسفي : لو لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة ، وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل ، وإن قال لا آخذ شيئا [ ص: 479 ] تقبل وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ . أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم