( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه . في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة . وفي فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة ، وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل ، وإن قال لا آخذ شيئا [ ص: 479 ] تقبل وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ .


