( ) أو يحلف فيه كثيرا أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة ، أو أكل فوق شبع بلا عذر ، وخروج لفرجة [ ص: 481 ] قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير ، وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابة وفي بلادنا يشتمون بائع الدابة فتح وغيره . وفي شرح الوهبانية : لا تقبل ومجازف في كلامه لأنه لبخله يستقصي فيما يتقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه ، فلا يكون عدلا ولا شهادة البخيل العراق لتعصبهم ونقل شهادة الأشراف من أهل المصنف عن جواهر الفتاوى ، ولا من انتقل من مذهب إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت ، وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح ، أما لو شهد أنها امرأته تقبل والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة بزازية وتسهيل ، واعتمده الشافعي قدري أفندي في واقعاته ، وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا للبزازية ; وملخصه أنه لا تقبل المفتعلة على أبوابهم ، ونحوه في فتاوى شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء مؤيد زاده ، وفيها وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا ، وكذا الوكيل بعدما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا ، وإلا فكذلك عند . أبي يوسف