شهدا أن أبيهما أوصى إليه   [ ص: 484 ] فإن ادعاه ( صحت ) شهادتهما استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصييه لثالث على الإيصاء ( وإن أنكر لا ) لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية عيني    ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أبيهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر    ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب بخلاف الوصي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					