شهدا أن أبيهما أوصى إليه [ ص: 484 ] فإن ادعاه ( صحت ) شهادتهما استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصييه لثالث على الإيصاء ( وإن أنكر لا ) لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية عيني ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أبيهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب بخلاف الوصي .


