( كما ) لا تقبل ( ) بالفتح : أي فسق ( مجرد ) عن إثبات حق الله تعالى أو للعبد ، فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( بعد التعديل و ) لو ( قبله قبلت ) أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على الجرح المجرد كذا اعتمده الشهادة على جرح المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة ، وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفع ، وذكر وجهه ، وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب ، وذكر وجهه ، وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل إليه ، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكى الشهود سرا وعلنا ، فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات [ ص: 487 ] وجعله البرجندي على قولهما لا قوله فتنبه ( مثل أن أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله درر ، واعتمده يشهدوا على شهود المدعي ) على الجرح المجرد ( بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر المصنف ( وتقبل لو أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق شهدوا على ) الجرح المركب ( كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة ) عيني ( أو أنهم عبيد أو محدودون [ ص: 488 ] بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو أبوه عناية أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ) عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) من المال ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ولا ولاية له عليه ( أو إني صالحتهم على كذا ودفعته إليهم ) أي رشوة وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ، ولو قال ولم أدفعه لم تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما أعطيتهم وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائهما .