الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24657 ( بينة أنه ) أي المجروح ( مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء ) ولو ( nindex.php?page=treesubj&link=24657أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى من بينة أولياء المقتول ) مجموع الفتاوى .
( قوله أولى من بينة الموت ) نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة وغيرها فراجعه ، وأفتى المفتي أبو السعود بخلافه . وذكر في البحر مسائل في nindex.php?page=treesubj&link=24657تعارض البينات وترجيحها في الباب الآتي عند قوله : ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر إلخ . وذكر في الهامش مسائل في تعارض البينات هي قطع nindex.php?page=treesubj&link=24657أقامت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24657خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين . nindex.php?page=treesubj&link=24657زوج الأب بنته البالغة من رجل على أنه يعطيه ألفا فأعطاه ثم ادعت البنت أن الألف مهرها وادعى الأب أنه له لأجل قفتا نلق وأقاما البينة فبينة البنت أولى ; لأن بينتها تثبت الوجوب في النكاح وبينته تثبت الرشوة حاوي الزاهدي ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24657ادعى أحدهما البيع بالتلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي الجد بيمينه ، ولو برهن أحدهما قبل ، ولو برهنا فالتلجئة كما سبق في البيع nindex.php?page=treesubj&link=24657تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده ، فإن الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة الفساد أولى ، وإن كان المعنى في المحل وغيره فبينة الصحة أولى . وعلى هذا التفصيل إذا nindex.php?page=treesubj&link=24657اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده باقاني على الملتقى . بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينته أنه باعها في صغره حاوي الزاهدي . إذا تعارضت بينة القدم والحدوث . ففي البزازية والخلاصة : بينة القدم أولى . وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية : بينة الحدوث [ ص: 490 ] أولى . وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا هـ حامدية ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=24657ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإفاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الإفاقة أولى من بينة الجنون . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24657ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى ، إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد ، ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لا حق في تركة أخي وهو أحد الورثة لا يبطل ولا يدفع الورثة بهذا اللفظ بحر عن النوادر ا هـ .