( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالإقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل قنية ، إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار ، فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول ، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة محيط وشرنبلالية ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف و ) الآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ابن كمال ، وهذا في الدين ( وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا عليه اتفاقا درر .


