( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم عزمي زاده .
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو ردت ) لأن المقصود إثبات العقد ، [ ص: 495 ] وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر . شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة