[ ص: 499 ] باب الشهادة على الشهادة
( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط ) أي موت الأصل ، وما نقله تعذر حضور الأصل بموت القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها ، وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله ، واستحسنه غير واحد . وفي القهستاني والسراجية ، وعليه الفتوى وأقره المصنف ( ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام قنية . وفيها لا يجوز أو كون المرأة مخدرة ، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة ، نعم ذكره الإشهاد لسلطان وأمير المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء [ ص: 500 ] كما مر ، وما في الحاوي غلط بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين . للشافعي
[ ص: 499 ]