[ ص: 499 ] باب الشهادة على الشهادة
( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل ، وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها ، وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله ، واستحسنه غير واحد . وفي القهستاني والسراجية ، وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام قنية . وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير ، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة ، نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء [ ص: 500 ] كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين ، وما في الحاوي غلط بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي .
[ ص: 499 ]


