( قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقرة ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة ، فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير بحر ، ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفا أنها هي قاضي خان ( ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ، ويكفي نسبتها لزوجها ، والمقصود الإعلام ( لم يصح ) أي نهيه ، فله أن يشهد على ذلك درر وأقره أشهده على شهادته ثم نهاه عنها المصنف هنا ، لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة .
( لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر ; وتقبل كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر ) في الصحيح درر خلافا للملتقط . شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه