( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفا أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقرة ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة ، فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير بحر ، ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضي خان ( ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ، ويكفي نسبتها لزوجها ، والمقصود الإعلام ( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه ، فله أن يشهد على ذلك درر وأقره المصنف هنا ، لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة .
( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر ; وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح درر خلافا للملتقط .


