( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف ، وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن ، وإن رجع آخر ضمنا النصف ، وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين [ ص: 506 ] ضمنت الربع ، وإن رجعتا فالنصف ، وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن ، فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط .


