[ ص: 509 ] كتاب الوكالة
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره
nindex.php?page=treesubj&link=14697_23967_23970 ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة ، قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فابعثوا أحدكم بورقكم } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108328 - ووكل عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام بشراء أضحية } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام
[ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال
الشهيد : وبه يفتى ، وخصه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه
قاضي خان بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد .
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ،
[ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي
ابن كمال
[ ص: 509 ]
[ ص: 509 ] كِتَابُ الْوَكَالَةِ
مُنَاسَبَتُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّاهِدِ وَالْوَكِيلِ سَاعٍ فِي تَحْصِيلِ مُرَادِ غَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=14697_23967_23970 ( التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ ) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108328 - وَوَكَّلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ nindex.php?page=showalam&ids=137حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ } ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، وَهُوَ خَاصٌّ وَعَامٌّ
[ ص: 510 ] كَأَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ عَمَّ الْكُلَّ حَتَّى الطَّلَاقَ قَالَ
الشَّهِيدُ : وَبِهِ يُفْتَى ، وَخَصَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11903أَبُو اللَّيْثِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَوَقْفٍ ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ، وَخَصَّهُ
قَاضِي خَانَ بِالْمُعَاوَضَاتِ ، فَلَا يَلِي الْعِتْقَ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَزَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ ، وَسَيَجِيءُ أَنَّ بِهِ يُفْتَى ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُلْتَقَطِ فَقَالَ : وَأَمَّا الْهِبَاتُ وَالْعَتَاقُ فَلَا يَكُونُ وَكِيلًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لِمُحَمَّدٍ .
وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ صِنَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ ( وَهُوَ إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ ) تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا ( فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ ،
[ ص: 511 ] فَلَوْ جُهِلَ ثَبَتَ الْأَدْنَى وَهُوَ الْحِفْظُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ ) أَيْ التَّصَرُّفُ نَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِعَارِضِ النَّهْيِ
ابْنُ كَمَالٍ
[ ص: 509 ]