الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) .

خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه .

التالي السابق


( قوله توكيل عبد ) مضاف لفاعله ( قوله توكيل مرتد ) بخلاف توكله عن غيره كما سنذكره ( قوله وإن امتنع عنه الموكل إلخ ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأعتقه قبل قبضه لا يصح ، ولو أمر البائع بإعتاقه يصح ; لأنه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع الفاسد ( قوله فتنبه ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه .




الخدمات العلمية