( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم
بخلاف وكيل باع فاسدا فله الفسخ مطلقا لحق الشرع قنية


