الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله أو لا ) بالأولى ; لأنه كالبائع

التالي السابق


( قوله حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح ( قوله دفعه ) قال في المنح : قيد بقوله دفعه ; لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى ; لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس ، فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما ( قوله أو لا ) أي لم يدفعه ( قوله ; لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية .




الخدمات العلمية