( أخذه عمرو ولغا إنكاره ) الأمر لمناقضته لإقراره بتوكيله [ ص: 519 ] بقوله بعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي بالشراء ( فلا ) يأخذه عمرو ; لأن إقرار المشتري ارتد برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو ; لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي ، وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف . ( قال : بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء