أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا ، إن علم به العبد فلا رد ; لأن علم الوكيل كعلم الموكل ، وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان : عتق ) ; لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى درر . ( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل )
[ فرع ] ، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ، ولو بمائة دينار لا ، ولو خيرا خلاصة ودرر . الوكيل إذا خالف