الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي زواهر الجواهر : قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز ، بخلاف : لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى ، وقلت : وبه علم حكم واقعة الفتوى : دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن ، بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توي ) المال ( على الكفيل ) ; لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان .

التالي السابق


س ( قوله أو إلا بمحضر فلان إلخ ) قال في الفتاوى الهندية : وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته ، كذا في وجيز الكردري .

وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد .

وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه ، وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ، ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا هـ كذا في الهامش .

وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه ، نظيره الوديعة إن مفيدا ك " احفظ في هذه الدار " تتعين ، وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز ، وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب ، مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته ، بخلاف قوله بعه في سوق كذا ، وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية ، وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية ، وإن أكده بالنفي ، والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه ، أكده بالنفي أو لا ، والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد ، فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين بزازية قبيل الفصل الخامس ، وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة ( قوله واقعة الفتوى إلخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا هـ .

( قوله وصح أخذه رهنا إلخ ) قال في نور العين : وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف ، والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا هـ .

قلت : وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية ( قوله أو توي المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا ابن كمال ، ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا هـ .




الخدمات العلمية