( صح ) لإطلاق التوكيل . ( وكله ببيع عبد فباع نصفه )
وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان ملتقى وهداية ، وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه بحر ، وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا