( وكله ببيع عبد فباع نصفه )    ( صح ) لإطلاق التوكيل . 
وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان ملتقى وهداية ، وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه بحر ، وقيد ابن الكمال  الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا 
     	
		
				
						
						
