( لا ينفد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق قاله المصنف .
قلت : وظاهره عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر ، فحق العبارة ولا علقا بمشيئتهما فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغصوب ومبيع فاسد خلاصة بخلاف استردادها ، [ ص: 526 ] فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء منه وحده سراج ( و ) في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه عيني ( و ) بخلاف ( الوصاية ) لاثنين ( و ) كذا ( المضاربة والقضاء ) والتحكيم ( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما الانفراد ) بحر إلا في مسألة ما فإن للواقف الانفراد دون فلان أشباه إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان