( فإن )   ( وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول )   ( صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة ابن ملك  خلافا للخانية   ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول    ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					