الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن ) ( وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول ) ( صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا .

التالي السابق


( قوله خلافا للخانية ) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر ( قوله ينفذ عليه ) أي على الأجنبي بحر عن السراج .




الخدمات العلمية