( فإن ) ( صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة ( وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول )ابن ملك خلافا للخانية ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا . ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول