الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والولاية في مال الصغير ) ( إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي [ ص: 529 ] يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة ; لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية .

[ فروع ] وصي القاضي كوصي الأب إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم الكل عمادية .

وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم .

التالي السابق


( قوله إلى الأب ) حيث لم يكن سفيها ، أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده أشباه في الفوائد من الجمع والفرق ، وفي جامع الفصولين : [ ص: 529 ] ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح ، وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب ، وليس لوصي القاضي إقراضه ، ولو أقرضه ضمن ، وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى ا هـ عدة كذا في الهامش ( قوله يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي منح ( قوله ثم وصي وصيه ) قال في جامع الفصولين في 27 ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار ، فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشه ، ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه ; لأنه عقد لا مجيز له حال العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ، ولو بلغ في مدة الإجارة ، فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضى ، ولو على أملاكه فلا خيار له ، وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط ، قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه ، الصحيح جوازه ولو بأقل ا هـ كذا في الهامش ، وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط ( قوله لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه




الخدمات العلمية