( إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي [ ص: 529 ] يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( والولاية في مال الصغير ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة ; لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية . ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد )
[ فروع ] إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم الكل عمادية . وصي القاضي كوصي الأب
وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو صح بخلافهم . ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه