( والولاية في مال الصغير ) ( إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي [ ص: 529 ] يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة ; لأنهما من جملة حفظ الصغير خانية .
[ فروع ] وصي القاضي كوصي الأب إلا إذا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم الكل عمادية .
وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم .


