الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح ) ( إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند القاضي ) ( دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته درر ( وصح ) ( التوكيل بالإقرار ) ( ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر

التالي السابق


( قوله وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر ( قوله بالخصومة ) متعلق بالوكيل ( قوله لا بغيرها ) أي لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت ( قوله بغير الحدود والقصاص ) متعلق ب " إقرار " ( قوله استحسانا ) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا ; لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار يضرها ; لأنه مسالمة ح ( قوله انعزل ) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم واني ، ورده عزمي زادة ط قال في الهداية : تحت قوله انعزل أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا هـ ( قوله حتى لا يدفع إليه المال ) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل ; لأنه لا يمكن أن يبقى وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار ، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا ا هـ ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده ( قوله للتناقض ) ; لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر ( قوله بأن قال ) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية زيلعي وبيانه فيه ( قوله أي بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صحيح ، ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل .

وعن الطواويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول : خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية رملي .

قلت : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ، ونظيره صلح المنكر .




الخدمات العلمية