( ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم )    ( أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما ) بأن استهلكه  [ ص: 533 ] فإنه يضمن مثله خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل ; لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة زيلعي  وغيره ( أو ) ( قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي  ، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن )   ( ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق )  الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) المذكورة ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استحلافه لم يقبل لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب ، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل بحر ، ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له  أخذه قائما ، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله عيني    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					