الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشيء ( الموكل فيه ) ( كأن وكله بقبض دين فقبضه ) بنفسه ( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل بزازية ، ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد ، وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره

التالي السابق


( قوله وينعزل الوكيل ) وفي شركة العناية : يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي .

وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض ; لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك ، بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل ، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل ; لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا هـ بنوع تصرف سائحاني ( قوله فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها ، فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها ; لأن الحاجة قد انقضت .

وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني .

أقول : الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل .




الخدمات العلمية