وفي شرح المجمع : واعلم أن بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ، ولا ( بموت الموكل وجنونه ) الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق بزازية . ( كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل قلت : والحاصل كما في البحر أن حقيقيا أو حكميا ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردة ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية . الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل
قلت : فإطلاق الدرر فيه نظر