لا يجيبه ) القاضي إلى طلبه لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن ( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة ، ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو لفظ أشهد عندنا يمين ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه بزازية . ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ