الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه وعليه الفتوى طلاق الخانية [ ص: 551 ] خلافا لإطلاق الدرر .

التالي السابق


( قوله طلاق الخانية ) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه ، وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه إحدى الروايتين عن محمد . والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول [ ص: 551 ] أبي يوسف ، والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين ، فعبارة الشارح غير محررة . ( قوله خلافا لإطلاق الدرر ) حيث قال وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة ، والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزيلعي .




الخدمات العلمية