لم يحلف ) خلافا ( قال المدعي : لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه لهما ، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقا ابن ملك ، وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة يأمن هروبه بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب ( كفيلا ثقة ) عيني ( بنفسه ثلاثة أيام ) في الصحيح ، وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا ) [ ص: 555 ] أي مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاء مجلس القاضي ) دفعا للضرر ، حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي بزازية .