لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم بزازية ، وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع درر . . ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا