الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم بزازية ، وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع درر . .

التالي السابق


( قوله ولا يحلف ) ضبطها المؤلف رحمه الله بتشديد اللام .

( قوله لأنه أسقط حقه ) أي حقه في الخصومة ، والذي في البحر لأنه أسقط خصومته بأخذ المال منه مدني .




الخدمات العلمية