( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) [ ص: 562 ] عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم .


