( ولو [ ص: 563 ] ( تحالفا ) وترادا وبدئ بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة ( وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر للزيادة ( ولو ) اختلفا ( بعد التمكن من استيفاء البعض ) من المنفعة ( تحالفا وفسخ العقد في الباقي والقول في الماضي للمستأجر ) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف البيع . اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في ) بدل ( الإجارة ) أو في قدر المدة ( قبل الاستيفاء ) للمنفعة