( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا وقال الشافعي ومالك : الكل بينهما وقال ابن أبي ليلى : الكل له وقال الحسن البصري الكل لها وهي المسبعة وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) [ ص: 565 ] لأن يد الحر أقوى ولا يد للميت .


