( وإن ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا وقال مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما الشافعي : الكل بينهما وقال ومالك : الكل له وقال ابن أبي ليلى الكل لها وهي المسبعة وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا وقالا الحسن البصري هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) [ ص: 565 ] لأن يد الحر أقوى ولا يد للميت . والشافعي