فصل في دفع الدعاوى .
لما قدم من يكون خصما ذكر من لا يكون . وشرط ( قال ذو اليد هذا الشيء ) المدعى به منقولا كان أو عقارا ( أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو غصبته منه ) من الغائب ( وبرهن عليه ) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال الشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه معرفته بوجهه أيضا فلو محمد لا يحنث ذكره حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه الزيلعي وفي الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي [ ص: 567 ] عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول ا هـ فليحفظ ( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة وقال محمد : إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ ملتقى واختاره في المختار وهذه مخمسة كتاب الدعوى ، لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسط في الدرر أو لأن صورها خمس أبو يوسف عيني وغيره .
قلت : وفيه نظر إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه ، أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته بحر أو هي في يدي مزارعة بزازية فالصور إحدى عشرة .
قلت : لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال فلا يزاد على الخمس [ ص: 568 ] وقد حررته في شرح الملتقى .