فصل في دفع الدعاوى .
لما قدم من يكون خصما ذكر من لا يكون ( قال ذو اليد هذا الشيء ) المدعى به منقولا كان أو عقارا ( أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو غصبته منه ) من الغائب ( وبرهن عليه ) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال الشهود نعرفه باسمه ونسبه أو بوجهه . وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا فلو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث ذكره الزيلعي وفي الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي [ ص: 567 ] عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول محمد ا هـ فليحفظ ( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة وقال أبو يوسف : إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ ملتقى واختاره في المختار وهذه مخمسة كتاب الدعوى ، لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسط في الدرر أو لأن صورها خمس عيني وغيره .
قلت : وفيه نظر إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه ، أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته بحر أو هي في يدي مزارعة بزازية فالصور إحدى عشرة .
قلت : لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال فلا يزاد على الخمس [ ص: 568 ] وقد حررته في شرح الملتقى .


