فلذا قال : ( ولو اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع يزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب استحسانا بزازية وفي شرح الوهبانية ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده للشرنبلالي لو لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء أما المشتري فخصم للكل . اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي الإجارة منه