باب دعوى الرجلين ( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط ) وقال : ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو أبو يوسف قضي للمدعي ) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضي ببينة الخارج - [ ص: 571 ] وقال ( قال ) في دعواه ( هذا العبد لي غاب منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة : يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد . وينبغي أن يفتى بقوله لأنه أوفق وأظهر كذا في جامع الفصولين وأقره أبو يوسف المصنف